باب في الرضاع .
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رسول الله A [ أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم بهن ] قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله و هن مما يقرأ من القرآن قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي A أرسلت به و هو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له عشر رضعات قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته : أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها و هو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها قال الشافعي : فرويتم عن عائشة أن الله أنزل كتابا أن يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات و أن النبي توفي و هي مما يقرأ من القرآن و روي عن النبي أنه [ أمر بأن يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن ] و رويتم عن عائشة و حفصة أمي المؤمنين مثل ما روت عائشة و خالفتموه و رويتم عن ابن المسيب أن المصة الواحدة تحرم فتركتم رواية عائشة و رأيها و رأي حفصة بقول ابن المسيب و أنتم تتركون على سعيد بن المسيب رأيه برأي أنفسكم مع أنه روى عن النبي A مثل ما روت عائشة و ابن الزبير ووافق ذلك رأي أبي هريرة و هكذا ينبغي لكم أن يكون عندكم العمل قال الشافعي : أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي A قال : [ لا تحرم المصة و لا المصتان ] فقلت للشافعي : أسمع ابن الزبير من النبي A ؟ فقال : نعم و حفظه عنه و كان يوم توفي النبي ابن تسع سنين