بيع البراءة .
قال الشافعي C تعالى : الذي أذهب إليه من البيع بالبراءة أن من باع حيوانا بالبراءة برئ من كل عيب إلا عيبا كتمه البائع من المشتري و قد علمه كما قضى عثمان بن عفان Bه فإن علم البائع عيبا فكتمه فالبيع مردود بالعيب فإن قال : لم أعلم و قد باع بالبراءة فالقول قوله مع يمينه ما علم عيبا فكتمه و قد خالفنا في هذا غير واحد فمن أراد الأخذ بقولنا كتب أو يكتب : و دفع فلان بن فلان إلى فلان بن فلان العبد الموصوف في هذا الكتاب الذي اشتراه منه و قبضه فلان بعد ما تبرأ إليه فلان بن فلان من كل عيب ظاهر و باطن فيه و الاحتياط أن لا يستأنف كتاب وثيقة إلا على ما يجيزه جميع الحكام إذا وجد السبيل إليها و قد كان من الحكام من يجيز أن يقول : و برئ إليه فلان من مائة عيب بهذا العبد المشتري و برأته من مائة عيب فإن زادت رده و إن نقصت فقد أبرأه من أكثر مما وجد فيه فليس له رده بعيب دون المائة و من الحكام من لا يجيز التبرؤ من عيب كتم و لا علم ولو سمى له عددا فوجد به ذلك العدد أو أقل أبدا إلا بعيب يريه إياه حتى يكون المشتري قد رآه و عرفه و من أوثق هذا أن يكتب : ( و برئ فلان إلى فلان من كل عيب ) و يصفه إما كي و إما أثر جرح و إما نقص من خلق و إما زيادة فيه و إما غير ذلك من العيوب فيصفه بعينه و موضعه ثم يكتب : و من كذا و كذا عيبا وقفه عليها قد رآها فلان و برأه منها بعد معرفتها