شراء عبد آخر .
هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني اشترى منه غلاما أمرد بربريا مربوعا حسن الجسم جعدا أفرق الثنايا أعين أزج حلوا يدعى : فلانا بكذا و كذا دينارا مثاقيل أفراد خلقان جيادا و دفع فلان بن فلان هذا العبد الموصوف في هذا الكتاب إلى فلان و قبضه فلان منه و دفع فلان إلى فلان هذا الثمن الموصوف في هذا الكتاب و برئ إليه منه و تفرقا بعد تبايعهما و تقابضهما و معرفة كل واحد منهما بما باع و اشترى شهد على إقرار فلان و فلان و معرفتهما بأسمائهما و أنسابهما و أنهما صحيحا العقل و الأبدان جائزا الأمر يوم تبايعا هذا العبد و أشهداهما في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا شهد على ذلك فلان و فلان قال الشافعي : هذا أقل ما أعرفه بينا من كتب العهدة قال الشافعي C تعالى : و من اشترى فله عهدة الإسلام و ليس له شين و لا عيب و لا داء و لا شيء ينقص من ثمن العبد قليل و لا كثير و له الخلاص أو يرد عليه الثمن وافيا و سواء شرط هذا أو لم يشرطه إنما الشرط احتياطا لجهالة الحكام و لو ترك أيضا إشهادهما بصحتهما في أبدانهما و عقولهما و إجازة أمورهما في أموالهما كان هذا على الصحة حتى يعلم غيرها و ليس مما يحب تركه و لو ترك و تفرقا بعد البيع و القبض عن تراض منهما جميعا ما ضره لأنهما إذا جاءا بعد البيع بيوم أو أكثر فقد تفرقا بعد البيع و البيع تام على التراضي حتى ينقضاه و لو ترك و برئ إليه من الثمن ما ضره إذا كتب دفع و لو ترك التاريخ في البيع ما ضره غير أني لا أحب في كتاب العهدة شيئا تركه احتياطا للبائع و المشتري معا و أقل ما يجزئ في كتاب العهدة ذكر صفة المشترى و ذكر الثمن و قبضهما ثم للمشتري على البائع كل شرط سميناه و إن لم يشرطه .
و هكذا يكتب شراء الأمة و سواء صغير العبيد و إمائهم و كبيرهم و سبيهم و مولدهم يوصف كل واحد منهم بجنسه و حليته و يقال مولد إن كان مولدا و هكذا في شراء الحيوان كله : الإبل و البقر و الغنم و الخيل عرابها و هجنها و براذينها و البغال و الحمير و غير ذلك من الحيوان و يصف الفرس بشيته و يقال : اشترى منه فرسا كميتا أحمر أغر سائل الغرة محجلا إلى الركب مربوعا وثيق الخلق نهد المشاش حديد الأساطين مستدير الكفل مشرق الهادي محسوم الأذن رباع جانب و قارح جانبه الآخر من الخيل التي تعرف ببني فلان من نتاج بلدة كذا ) ثم يسوق الكتاب في دفع الثمن و قبض الفرس و التفرق بعد البيع عن تراض كما وصفت في شراء العبيد و العهدة كما وصفت في شراء العبيد و إن كان اشترى منه بعيرا كتب ( اشترى منه بعيرا من النعم التي تعرف ببني فلان أصهب جسيما بازلا عليه علم بني فلان موضع كذا وثيق الخلق أهدل المشفر دقيق الخطم ضخم الهامة ) و إن كان له صفة غير هذا بينت صفته ثم تسوق الكتاب كما سقته في العبد و الفرس و إنما قلت من النعم التي تعرف ببني فلان و لم أقل من نعم بني فلان احتراسا من تباعة بني فلان و احتياطا على الحكم و كتاب كل ما بيع من الحيوان ككتاب العبد و الفرس و البعير فإذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منه فالبيع جائز و المشتري يقوم مقام البائع في النصف الذي ابتاع منه ولو طلب الذي له نصف العبد الشفعة في العبد لم أر له فيه شفعة فإن قال قائل : كيف لا تجعل الشفعة في كل شيء قياسا على الشفعة في الأرضين ؟ قيل له : لما وجدنا المسلمين يزعمون أنه يجوز لي أن أكون مالكا معك و لا يكون لك إخراجي من ملكي بقيمة ملكي و لا بأكثر و لا بأقل من قيمته و لا لي ذلك عليك و تموت فيرثك ولدك أو غيرهم فلا يكون لي إخراجهم من حقوقهم التي ملكوها عنك بشيء و لا يكون لهم إخراجي بشيء و تهب نصيبك فلا يكون إلى إخراج من وهبت له من نصيبك الذي ملك عنك بشيء إلا برضاه و قالوا ذلك في كل ملك ملكه رجل عن آخر بغير الشراء في كل ما يملك لم يستثنوا أرضا و لا غيره ثم [ قال رسول الله A : ( الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) ] دلت سنة رسول الله A دلالة بينة على أن لا شفعة فيما لا يقسم و لا يقسم شيء بذرع و قيمة و يحدد الأصول و البناء على الأرض و الشجر عليها فاقتصرنا بالشفعة على الأرض و ماله أرض خاصة فكان العبيد و الثياب و كل ما جاوز الأرضين وماله أرض من غراس و بناء خارجا من السنة في الشفعة مردودا على الأصل أن من ملك شيئا عن غيره تم له ملكه و لم يكن لغيره أن يخرجه منه إلا برضاه و الله سبحانه و تعالى أعلم