بيان معنى البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه [ عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي A أنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها و يكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها و رسول الله A جالس فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله A فسألها ؟ فأخبرته عائشة فقال رسول الله A : ( خذيها و اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ) ففعلت عائشة Bها ثم قام رسول الله A في الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ( أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز و جل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط قضاء الله أحق و شرط الله أوثق و إنما الولاء لمن أعتق ) ] ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [ عن عائشة Bها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله A فقال : ( لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق ) ] ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك قال : حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن [ أن بربرة جاءت تستعين عائشة فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة و أعتقك فعلت فذكرت ذلك بربرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا ] قال مالك : قال يحيى : [ فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله A ( فقال لا يمنعك ذلك فاشتريها و أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ) ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك و ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر [ أن رسول الله A نهى عن بيع الولاء و عن هبته ] ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر [ أن النبي A قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب ) ] قال الشافعي C : فكان في حديث عائشة عن النبي A في بريرة في إبطال شرط مالكيها الذين باعوها على عائشة على أن الولاء لهم و إثباته لبريرة العتق دلالة على مثل معنى قول الله عز و جل : { و لا سائبة } فإن الله جل و علا أبطل التسييب إذا شرط مالكه أن لا يكون له ولاء المعتق المسيب و أبطل رسول الله A شرط مالك بريرة الذي باعها أن له الولاء دون معتقها و ثبت الولاء لمن أعتق فكان في قوله : [ إنما الولاء لمن أعتق ] معنيان : أن لا يكون معتق أبدا يزول عنه الولاء بإزالته إياه عن نفسه مع عتق و لا قبله و لا بعده و لا بحال من الحالات اختلاف دينين و لا غيره و لو زال عن أحد زال عن عائشة إذ لم تملك بريرة إلا بشرط تعتقها وولاؤها للذي ملكها إياها [ فقال رسول الله A : ( إنما الولاء لمن أعتق ) ] و كان معتق السائبة معتقا و إنما شرط أن لا يكون له ولاء و كان ولاؤه ثبت بحكم الله عز و جل ثم حكم رسول الله A لا ينتقل عنه و المعنى الثاني : أن لا يكون الولاء إلا للمعتق فمن أعتق من خلق الله عز و جل ممن يقع العتق عليه كان الولاء للمعتق و لا يجوز غير هذا أبدا بدلالة الكتاب و السنة