غرم السارق .
غرم السارق .
قال الشافعي C : و إذا وجدت السرقة في يد السارق قبل يقطع ردت إلى صاحبها و قطع و إن كان أحدث في السرقة شيئا ينقصها ردت إليه و ما نقصها ضامن عليه يتبع به و إن أتلف السلعة قطع أيضا و كانت عليه قيمتها يوم سرقها و يضمن قيمتها إذا فاتت و كذلك قاطع الطريق و كل من أتلف لإنسان شيئا مما يقطع فيه أو لا يقطع فلا فرق بين ذلك و يضمنه من أتلفه و القطع لله لا يسقط غرمه ما أتلف للناس