ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة .
ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة .
قال الشافعي C : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب Bه فقال : اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر : ( ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر : أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم ) قال الشافعي : فبهذا كله نقول و العبد إذا سرق من متاع سيده مما أوتمن عليه أو لم يؤتمن أحق أن لا يقطع من قبل أن ماله أخذ بعضه بعضا قال الشافعي : و قد قال صاحبنا : إذا سرق الرجل من امرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه لم يقطع واحد منهما و إن سرق غلامه من امرأته أو غلامها منه و هو يخدمها لم يقطع لأن هذه خيانة فإذا سرق من امرأته أو هي منه من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا أو سرق عبدها منه أو عبده منها و ليس بالذي يلي خدمتهما قطع أي هؤلاء سرق قال الشافعي : و هذا مذهب و أراه يقول : إن قول عمر خادمكم و متاعكم أي الذي يلي خدمتكم و لكن قول عمر : خادمكم يحتمل عبدكم فأرى - و الله تعالى أعلم - على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته و لا المرأة لزوجها و لا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر و الشبهة فيه ( قال ) : و كذلك الرجل يسرق متاع أبيه و أمه و أجداده من قبلهما أو متاع ولده أو ولد ولده لا يقطع واحد منهم و إذا كان في بيت واحد ذوو رحم أو غير ذوي رحم فسرق بعضهم من بعض لم يقطع لأنها خيانة و كذلك أجراؤهم معهم في منازلهم و من يخدمهم بلا أجر لأن هذا كله من جهة الخيانة و كذلك من استعار متاعا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع و إنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة و هذا وجه قطع السرقة قال الشافعي : و الخلسة ليست كالسرقة فلا قطع فيها لأنها لم تؤخذ من حرز و ليست بقطع للطريق قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد : ليس في الخلسة قطع قال الشافعي : و لو أسكن رجل رجلا في بيت أو أكراه إياه فكان يغلقه دونه ثم سرق رب البيت منه قطع و هو مثل الغريب يسرق منه