الإيلاء و اختلاف الزوجين في الإصابة .
( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال : قال الله تبارك و تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله A كلهم يقول بوقف المولي قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال : شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أوقف المولي قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا رضي الله تعالى عنه أوقف المولي قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن مسعر بن كدام عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان بن عفان Bه كان يوقف المولي قال الشافعي C تعالى عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف و تقول : كيف قال الله عز و جل ؟ { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } قال الشافعي C : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق و إن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق و إما أن يفيء قال الشافعي : أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يوقف المولي