الحجة في البتة وما أشبهها .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد [ أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله A فقال : يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله A لركانة : ( و الله ما أردت إلا واحدة ؟ ) فقال ركانة : و الله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلقها الثانية في زمان عمر Bه والثالثة في زمان عثمان Bه ] قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن جعفر عن المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب Bه فذكر له فقال له عمر : ما حملك على ذلك ؟ فقال عمر Bه : أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبدالله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال للتؤمة مثل الذي قال للمطلب قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : البتة ؟ فقال : يدين فإذا كان أراد ثلاثا فثلاث و إن كان أراد واحدة فواحدة قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن شريحا دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فاستعفاه شريح فأبى أن يعفيه فقال : أما الطلاق فسنة و أما البتة فبدعة فأما السنة و الطلاق فأمضوه و أما البدعة فقلدوه إياه و دينوه فيها قال الشافعي : أخبرنا سعيد ين سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : الرجل يقول لامر أته : أنت خلية أو خلوت مني أو أنت برية أو برئت مني أو يقول : أنت بائنة أو قد بنت مني قال سواء قال عطاء : و أما قوله : أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك هو الطلاق قال ابن جريج : قال عطاء أما قوله أنت برية أو بائنة فذلك ما أحدثوا سئل : فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق و إلا فلا قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال في قوله : أنت برية أو أنت بائنة أو أنت خلية أو برئت مني أوبنت مني قال : يدين قال الشافعي : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال : إن أراد الطلاق فهو الطلاق كقوله : أنت علي حرام قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن حماد قال : سألت إبراهيم عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام قال إن نوى طلاقا فهو طلاق و إلا فهو يمين قال الشافعي C : و البتة تشديد الطلاق و محتملة لأن تكون زيادة في عدد الطلاق و قد جعلها رسول الله A إذ لم يرد ركانة إلا و احدة واحدة يملك فيها الرجعة ففيه دلائل منها : أن تشديد الطلاق لا يجعله بائنا و أن ما احتمل الزيادة في عدد الطلاق مما سوى اسم الطلاق لا يكون طلاقا إلا بإرادة المتكلم له وأنه إذا أراد الطلاق كان طلاقا ولو كان إذا أراد به زيادة في عدد الطلاق و لم يكن طلاقا و لم يحلفه رسول الله A ما أراد إلا واحدة و إذا كان نوى زيادة في عدد الطلاق بما يشبه الطلاق وقع بإرادته فإن أراد فيما يشبه الطلاق أن يطلق واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتين و إن أراد ثلاثا فثلاثا فإذا وقعت ثلاث بإرادته الطلاق مع ما يشبه الطلاق واثنتان وواحدة كان إذا تكلم باسم الطلاق الذي يقع به طلاق بنية طلاق أو غير نية أولى أن يقع فإن قال : أنت طالق ينوي اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى مع الواحدة من الزيادة ولا أعلم شيئا مما سوى ما سمى الله عز و جل له الطلاق أشبه في الظاهر بأن يكون طلاقا ثلاثا من البتة فإذا كان إذا تكلم بها مع الطلاق لم يكن طلاقا إلا بإرادته كان ما هو أضعف منها في الظاهر من الكلام أولى أن لا يكون طلاقا إلا بإرادته الطلاق ولو قال رجل لامرأته : اختاري أو أمرك بيدك أو قال : ملكتك أمرك أو أمرك إليك فطلقت نفسها فقال : ما أردت بشيء من هذا طلاقا لم يكن طلاقا و سواء قال ذلك في المجلس أو بعده لا يكون طلاقا إلا بأن يقر أن أراد بتمليكها و تخييرها طلاقا قال : و هكذا لو قالت له : خالعني فقال قد خالعتك أو خلعتك أو قد فعلت لم يكن طلاقا إلا بإرادته الطلاق ولم يأخذ مما أعطته شيئا إلا أن يريد به طلاقا و ذلك أن طلاق البتة يحتمل الإبتات الذي ليس بعده شيء و يحتمل تطليقة واحدة لأنه يقع عليها أنها منبتة حتى يرتجعها و الخلية و البرية و البائن منه يحتمل خلية مما يعنيني و برية مما يعنيني و بائن من النساء و مني بالمودة واختاري اختاري شيئا غير الطلاق من مال أو ضرب أو مقام على حسن أو قبيح و أمرك بيدك أنك تملكين أمرك في مالك غيره و كذلك أمرك إليك و كذلك ملكتك أمرك و لو قال لامرأته A : أنت طالق تطليقة شديدة أو غليظة أو ما أشبه هذا من تشديد الطلاق أ و تطليقة بائن كان كل هذا تطليقة تملك الرجعة و إذا طلق الرجل امرأته في نفسه و لم يحرك به لسانه لم يكن طلاقا و كل ما لم يحرك به لسانه فهو من حديث النفس الموضوع عن بني آدم وهكذا إن طلق ثلاثا بلسانه و استثنى في نفسه لزمه طلاق ثلاث ولم يكن له استثناء لأن الاستثناء حديث نفس لا حكم له في الدنيا و إن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق و قال : أردت به الطلاق لم يكن طلاقا أو ما أشبه هذا ولكنه لو قال لها : افلحي أو اذهبي أو اعزبي أو اشربي يريد به طلاقا كان طلاقا و كل هذا يقال للخارج و المفارق يقال : له افلح كما يقال له : اذهب و يقال له اعزب اذهب بعدا ويقال للرجل يكلم ما يكره أو يضرب : اشرب و كذلك ذق أو اطعم قال الله D : و هو يذكر بعض من عذب : { ذق إنك أنت العزيز الكريم } و لو قال لها : اذهبي و تزوجي أو تزوجي من شئت لم يكن طلاقا حتى يقول : أردت به الطلاق و هكذا إن قال A : اذهبي فاعتدي و لو قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام لم يقع به طلاق حتى يريد الطلاق فإذا أراد به الطلاق فهو طلاق وهو ما أراد من عدد الطلاق و إن أراد طلاقا ولم يرد عددا من الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة و إن قال : أردت تحريمها بلا طلاق لم تكن حراما و كانت حراما و كانت عليه كفارة يمين ويصيبها إن شاء قبل أن يكفر و إنما قلنا A : عليه كفارة يمين إذا أراد تحريمها ولم يرد طلاقها أن النبي A حرم جاريته فأمر بكفارة يمين و الله تعالى أعلم قال الله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك و الله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } الآية فلما لم يرد الزوج بتحريم امرأته طلاقا كان أوقع التحريم على فرج مباح له لم يحرم بتحريمه فلزمته كفارة فيه فيه كما لزم من حرم أمته كفارة فيها و لم تحرم عليه بتحريمه لأنها معا تحريم لفرجين لم يقع بواحد منهما طلاق ولو قال : كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه وماله كفر عن المرأة و الجواري كفارة إذا لم يرد طلاق المرأة ولو قال : مالي علي حرام لا يريد امرأته ولا جواريه لم يكن عليه كفارة و لم يحرم عليه ماله