4 - طروء مانع يمنع الإمام من الإمامة فقط وهو عجزه عن أداء ركن لا سنة كعجزه عن القيام أو الركوع لحصول رعاف له ففي هذه الحالة يستخلف ثم يرجع هو مأموما إن أمكنه ولا يجوز له قطع الصلاة في حالة العجز .
_________ .
( 1 ) سواء كان إماما أو مأموما أو فذا .
_________ .
شروط صحة الاستخلاف :