3 - طروء مانع يمنع الإمام من إتمام الصلاة كلها كسبق حدث من بول أو ريح أو تذكر حدثه بعد دخوله في الصلاة أو شك هل دخل الصلاة بوضوء أم لا أو تحقق الطهارة والحدث لكن شك بالسابق منهما لا إن شك هل انتقض الوضوء فإنه يتمادى في هذه الحالة بالصلاة ثم إن بان له الطهر لم يعد وإلا أعاد الإمام فقط .
وإن طرأ العذر والإمام في ركوع أو سجود فيرفع رأسه بلا تسميع في الأول وبلا تكبير في الثاني لئلا يرتفعوا معه وإنما يرتفعون مع المستخلف ولكن لا تبطل صلاتهم إذا رفعوا برفع [ ص 226 ] الإمام الأول قبل الاستخلاف و إنما يجب العودة مع المستخلف و لو أخذوا فرضهم مع الأول قبل العذر فإذا لم يعودوا لم تبطل صلاتهم