المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 2 - الأواني الملساء كالحديد والنحاس والزجاج تطهر بغسلها ولو لمرة واحدة بشرط إزالة النجاسة سواء كانت النجاسة الموضوعة فيها مائعة أو جامدة وسواء مكث كثيرا أم قليلا . [ ص 42 ]