11 - القيء المتغير ولو بحموضة والقلس المتغير .
_________ .
( 1 ) التوبة : 28 .
( 2 ) المائدة : 3 .
( 3 ) أبو داود : ج 3 / كتاب الصيد باب 3 / 2858 .
( 4 ) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 27 / 105 .
( 5 ) أما كون بني آدم أو ما يؤكل لحمه طاهر فكيف يكون منيه المكون منه نجس ؟ وذلك لخروج المني من مكان نجس فينجس . أما استحالة المني إلى لحم وعظم فيصبح طاهرا بالاستحالة لأن الاستحالة تطهر النجاسة .
( 6 ) مسلم : ج 1 / كتاب الطهارة باب 32 / 105 .
( 7 ) كما عند السادة الحنفية أما السادة الشافعية فحملوه على الندب .
( 8 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 83 / 206 .
( 9 ) الأنعام : 145 .
_________ .
إزالة الخبث ( التطهير من النجاسة ) : .
أولا : تطهير الماء المتنجس : .
يطهر الماء المتنجس بإزالة التغيير الذي أحدثته النجاسة فيه من تغير لون أو طعم أو ريح بصب طاهر عليه : ماء أو تراب . أما إن زال التغير من نفسه فلا يطهر . [ ص 41 ] .
ثانيا : تطهير المائعات : .
تنجس المائعات كالزيت واللبن والعسل والسمن ( ولو جمد بعد وقوع النجاسة ) إذا حلت النجاسة فيها وتحلل شيء منها إما تحقيقا أو ظنا أو شكا مهما قلت النجاسة المحلولة ومهما كان المائع كثيرا ولا تقبل التطهير بتاتا ولا بحل من الأحوال .
أما إذا كان المائع متجمدا ووقعت فيه نجاسة فينجس إن ظن سريان النجاسة بكل المائع المتجمد كأن كانت النجاسة مائعة كالبول . أما إن لم يظن سريانها في جميعه كأن كانت النجاسة جامدة والمائع جامد فيتنجس منه بمقدار ما ظن سريانه فيه ولو كانت النجاسة مما يصعب الاحتراز منه كروث الفأر فترفع النجاسة وما حولها بقدر السريان ويستعمل الباقي لحديث أبي هريرة Bه قال : قال النبي A : ( إذا رفعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ) ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 4 / كتاب الأطعمة باب 48 / 3842 .
_________ .
ثالثا : تطهير الأطعمة المتنجسة : .
لا تطهر الأطعمة المتنجسة بتاتا كاللحم المطبوخ بماء متنجس أو الذي حلت فيه نجاسة قبل نضجه أما إذا وقعت فيه بعد نضجه فيطهر بغسله وكذا الزيتون المملح بنجاسة أو البيض المسلوق بنجاسة فلا يطهر .
رابعا : تطهير الأواني المتنجسة : .
ا - الأواني الخشنة ذات المسام التي يمكن سريان النجاسة في مسامها مثل الفخار والخشب والخزف لا تطهر إلا إذ وضعت فيها نجاسة سائلة ومكث فيها مدة يظن سريانها في جميع أجزاء الإناء إلا الفخار فإنه يطهر إذا حرق بالنار ( شوي ) لأن النار تغوص في المسام وكذا النار تطهر الأشياء بالاستحالة .
أما إذا كانت النجاسة الموضوعة في الإناء جامدة أو مائعة إلا أنها لم تمكث في الإناء مدة تكفي لسريانها في مسامه فإنه يمكن تطهير الإناء بإزالة النجاسة