5 - الطهارة من الحدث : فمن تعمد الحث فيها أو حال الإحرام فسدت صلاته وصلاة المأمومين ولو لم يعلم المأمومين بذلك إلا بعد الفراغ من الصلاة . أما إن نسي الإمام حدثه ودخل في الصلاة ثم تذكره بعد السلام أو قبله أو إن غلبه الحدث كأن سبقه البول أو الريح ولم يعمل عملا بعد تذكره أو حدثه وإنما خرج من الصلاة وأشار لهم بالإتمام صحت صلاة المأمومين دون الإمام . هذا إذا كان المأمومون لا يعلمون بحدث إمامهم قبل الدخول معه أما إذا علموا ومع ذلك دخلوا معه في الصلاة ولو نسيانا بطلت صلاتهم . وحكم صلاة الإمام والمأموم إذا علق بالإمام خبث كالحكم إذا كان محدثا إلا أن صلاة الإمام تصح إذا لم يعلم بالخبث إلا بعد الفراغ من الصلاة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة مع العلم