4 - تحقق الذكورة : فلا تصح إمامة المرأة مطلقا سواء كانت الصلاة نافلة أم فريضة وسواء كان المؤتمون رجالا أو نساء وكذلك الخنثى المشكل لا تصح إمامته لغيره ولو لمثله أما المرأة إذا اقتدى بها نساء صحت صلاتها هي فقط . [ ص 217 ]