1 - يدرك الظهرين إذا زال عذره ( طهرت الحائض بلغ الصبي وجد فاقد الطهورين أحدهما أسلم الكافر . . . ) في الوقت الضروري لهما ( قبل الغروب ) وكان الباقي من الوقت يتسع لطهارة ( كبرى بالنسبة للحائض أو النفساء وصغرى بالنسبة للمجنون أو المغمى عليه ولا يقدر للكافر وقت زمن طهر بل وقت صلاة فقط ) مع صلاة خمس ركعات فأكثر ( أربع تصلى الظهر في السفر وركعة تدرك بها صلاة العصر )