2 - يندب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر للإبراد حتى تتفيا الأفياء وحد بعضهم ذلك بنصف ظل الشيء وبعضهم بأكثر من النصف لما روى أبو ذر الغفاري Bه عن النبي A قال : " إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة " ( 4 ) .
أما إن لم يكن الانتظار لشدة الحر وإنما لانتظار جماعة أو كثرتها فيندب له الانتظار حتى يصبح ظل كل شيء بمقدار ربع طوله .
_________ .
( 1 ) أخرجه الدار قطني بسند ضعيف .
( 2 ) مسلم : ج 1 / كتاب الإيمان باب 36 / 140 .
( 3 ) يندب تقديم صلاة الصبح على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أن لا وقت ضروري لها أما بناء على القول بوجود الوقت الضروري لها بعد الإسفار فيجب تقديمها قبل الإسفار .
( 4 ) البخاري : ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 9 / 514 .
_________ .
ج - وقت إدراك : .
وهو الوقت الذي تترتب الصلاة بذمة المكلف إذا زال عذره فيه