2 - يكره لصحيح أن يتيمم بحائط مبني بالطوب النيء أو بالحجر علما أن للمريض ليس فيه كراهة .
حكم فاقد الطهورين : .
كل من فقد القدرة على استعمال الماء أو التراب كالمكره والمصلوب والمحبوس في سجن مبني [ ص 97 ] بالآجر ومفروش به تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء كالإغماء والجنون فالحكم كحكم الحائض وهو القول المعتمد في المذهب لحديث ابن عمر Bهما - المتقدم - قال : إني سمعت رسول الله A يقول : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) . وهناك عدة أقوال : .
- قيل يؤديها بلا طهارة ولا يقتضي كالعريان .
- وقيل يقضي ولا يؤدي .
- وقيل يؤدي ويقضي .
المسح على الجرح أو الجبيرة : .
الجبيرة هي الدواء الذي يوضع على الجرح أو الأعواد التي يربط بها العضو المكسور أو اللزقة على العضو أو الخرقة التي توضع على عين الأرمد ( بشرط أن لا ينزعها حتى ينتهي من الصلاة ) أو قرطاس يوضع على الصدغ .
حكم المسح على الجرح :