1 - يكره لفاقد الماء إبطال الوضوء بحدث أو بسبب أو إبطال غسله ( وإن كان غير متوضئ ) بجماع وغيره لانتقاله من التيمم للحدث الأصغر إلى التيمم للحدث الأكبر ما لم يحصل للمتوضئ ضرر من حقن أو غيره وما لم يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع وإلا لم يكره