2 - زوال العذر المبيح للتيمم كأن يجد الماء الكافي للطهارة بعد فقده أو يجد القدرة على استعمال الماء بعد عجزه قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت الاختياري لإدراك ركعة فأكثر بعد استعمال الماء وإلا فلا روى أبو ذر Bه أن رسول الله A قال : ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء يلمسه بشرته فإن ذلك خير ) ( 1 ) . أما من وجد الماء أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها فلا يبطل تيممه ويجب عليه الاستمرار في الصلاة ولو اتسع الوقت ولا إعادة عليه ولو كان حاضرا صحيحا والأولى المريض والمسافر لأنه فعل ما أمر به إلا إذا كان تيمم دون التفتيش عن الماء مع ظنه أو شكه بوجوده ولم يكن هناك مشقة في طلبه ثم وجده أثناء الصلاة أو بعدها بقربه أو في رحله فيبطل تيممه وبالتالي صلاته باطلة وعليه إعادتها أداء أم قضاء