1 - كل ما يبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرها يبطل التيمم . والمتيمم عن الحدث الأكبر لا يعود محدثا حدثا أكبر إلا بما يوجب الغسل وإن اعتبر محدثا حدثا أصغر بنواقض الوضوء