3 - دخول المسجد لجنب ولو على شكل عبور بحيث يدخل من باب ويخرج من باب لما روت عائشة Bها عن النبي A قال : ( . . . فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) ( 3 ) .
باستثناء الحالات التالية : .
أ - المتيمم الذي له أن يتيمم لمرض أو سفر أو فقد ماء فيجوز له الدخول إلى المسجد بعد التيمم .
ب - من خاف أن يلحقه أذى ولم يجد له مأوى سوى المسجد فيجوز له أن يدخله بعد التيمم .
ج - من فقد الماء ولم يجده إلا في المسجد ولو كان حضرا فيجوز له أن يدخل المسجد لأخذ الماء بعد التيمم .
ومن احتلم وهو في المسجد وجب عليه الخروج فورا وإذا أمكنه التيمم قبل الخروج فليتيمم . [ ص 88 ] .
_________ .
( 1 ) النسائي : ج 1 ص 144 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 93 / 232