2 - قراءة القرآن ولو لمعلم أو متعلم لما روي عن علي Bه قال : ( كان رسول الله A يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة ) ( 1 ) باستثناء القراءة اليسيرة ( كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ) التي يقصد بها التحصن عند النوم أو الخوف وكذا لأجل الرقيا للنفس أو للغير من ألم أو عين أو لأجل الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية نحو : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( 2 ) .
أما الحائض والنفساء فلا تمنع من القراءة في حالة الضرورة كنسي لما حفظته أو كانت معلمة أو متعلمة لأن عذرها ليس بيدها أما الجنب فطهارته بيده