المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 2 - يبطل المسح بخرق الخف قدر ثلثه فأكثر إذا كان الجلد ملتصقا مع بعضه كشق أو فتق الخرز دون أن تظهر الرجل أما إن كان الخرق يظهر الرجل فيبطل المسح ولو كان الخرق أقل من ثلث الخف ما لم يكن الخرق صغيرا جدا بحيث أن بلل اليد لا يصل إلى الرجل فلا يضر