المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 1 - يبطل المسح على الخفين بطروء موجب من موجبات الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس كما أنه لا يجوز المسح عليهما بدل الغسل فلا بد من نزعهما وغسل الرجلين