2 - نحره نهارا بعد طلوع الفجر ولو قبل نحر الإمام وقبل طلوع الشمس ولا يجزئ ما نحر ليلا .
أما المسوق في إحرام العمرة لنقص فيها أو في حجه أو كان نذرا أو تطوعا فيذبح بعد تمام سعيها فلا يجزئ قبله أي أن محله مكة لعدم الوقوف به في عرفة ثم يحلق بعد الذبح ويتحلل من عمرته وإن قدم الحلق على النحر فلا مانع ويندب نحره بالمروة