1 - الجميع فيه بين الحل والحرم فلا يجزئ ما اشتراه بمنى أيام النحر وذبحه فيها كما يقع لكثير من العوام بخلاف من اشتراه بعرفة لن عرفة من الحل . فإن اشتراه من الحرم فلا بد من أن يخرج به إلى الحل ( عرفة أو غيرها ) سواء كان محرما عندما خرج به أم لا وسواء كان الهدي واجبا أو تطوعا أما الذي يجب ذبحه بمنى فيتحقق الجمع فيه بين الحل والحرم بالوقوف به بعرفة