4 - إن ظن إباحة محرمات الإحرام كأن يظن أنه خرج من إحرامه ففعل أشياء كثيرة من المحرمات ثم تبين له خلافه أي أنه لم يزل على إحرامه كمن طاف للإفاضة أو العمرة معتقدا فيهما أنه على طهارة ثم تبين أن طوافه فاسد وكذا من رفض حجه أو عمرته أو أفسدهما بوطء ظانا استباحة المحرمات وأن الإحرام سقطت حرمته بالرفض أو الفساد فارتكب أمورا محرمة متعددة كل منها يوجب الفدية فليس عليه في هذه الحالة إلا فدية واحدة فقط .
أما المحرم الجاهل إن ظن إباحة أشياء تحرم عليه بالإحرام ففعلها على التراخي فعليه في كل شيء فدية ولا ينفعه فدية . وكذا من علم الحرمة وظن أن الموجبات تتداخل وأن ليس عليه إلا فدية واحدة فقط لموجبات متعددة لم ينفعه ظنه . [ ص 389 ] .
ثانيا - جزاء الصيد .
إذا اصطاد المحرم حيوانا في الحرم أو خارجه أو تسبب في موته كأن رأى الصيد فدل عليه وجب عله جزاء يحكم به عدلان فلا يكفي فيه الفتوى ولا حكم المجرم لنفسه ولا حكم عدل واحد ولا حكم كافر ولا فاسق ويشترط في الحكمين أن يكونا فقيهين أي عالمين بأحكام الصيد ويندب كونهما في مجلس واحد لمزيد التثبت والضبط .
أنواع الجزاء في الصيد : .
يختلف الجزاء الواجب باختلاف الصيد