3 - إن قدم في الفعل ما نفعه أعم على غيره كأن يقدم لبس ثوب على سروال وإن لم يلبسهما فورا أو لم ينو بلبس الأول لبس الآخر وذلك بشرط أن لا يكون أخرج فدية المحرم الأول قبل أن يفعل المحرم الثاني وإلا تعددت الفدية