3 - أنيكون رميا أي دفعا باليد فلا يجزئ الوضع أو الطرح على الجمرة بل لا بد من الدفع باليد مباشرة لا بقوس ولا بغيره وذلك بأن يأخذ الحصاة بسبابته وإبهامه وأن يرمي كل حصاة على انفراد فلو رمى السبعة معا لم تعتبر إلا رمية واحدة [ ص 368 ]