2 - أن تكون الحصى بمقدار حصى الخذف أي قدر الفولة أو النواة ولا يجزئ الصغير جدا كالحمصة ويكره الحصى الكبير ولو أنه يجزئ لما روي عن جابر بن عبد الله Bهما قال : ( رأيت رسول الله A رمى الجمرة بمثل حصى الخذف ) ( 1 )