7 - لا شيء في قتل الجراد إن عم ( كثر ) واجتهد المحرم في التحفظ من قتله فأصاب منه شيئا بغير قصد أما إن لم يتحفظ أو قتله عن قصد ففيه فدية وهي إطعام بتقدير أهل الخبرة إذا زاد العدد عن عشر جرادات .
أما الدجاج والإوز فيجوز للمحرم ذبحه في الحرم وأكله لأنه ليس بصيد بخلاف الحمام فإنه صيد لأنه من أصل يطير في الخلاء فلا يجوز للمحرم ذبحه فإن ذبحه أو أمر بذبحه فميتة ولو كان متخذا في البيوت لفراخ .
وكذا حكم لحم من صاده محرم أو من في الحرم بسهمه أو كلبه أو صيد له ( أي صاده حلال لأجله ) أو ذبحه محرم حال إحرام إن صاده حلال لنفسه أو دل المحرم حلالا عليه [ ص 351 ] فصاده فمات ففي كل هذه الحالات حكمه ميتة لا يحل لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه وكبيضه من الطيور ( سوى الإوز والدجاج ) إذا كسره أو شواه محرم أو أمر حلالا بذلك فلا يجوز لأحد أكله .
أما ما صاده حل لحل ( بخلاف ما لو صاده لمحرم ) كإدخال الصيد إلى الحرم وذبحه فيه فإن كان الصائد من ساكنيه يجوز أكله لكل أحد أما إن كان من غير أهل الحرم فإذا صاده بالحل وأدخله إلى الحرم وذبحه فيه فهو ميتة .
_________ .
( 1 ) حدود الحرم : من جهة المدينة أربعة أو خمسة أميال مبدؤها من الكعبة وتنتهي بالتنعيم ومن جهة العراق ثمانية أميال وتنتهي بالمقطع ( جبل ) ومن جهة عرفة تسعة أو ثمانية أميال وتنتهي بعرفة ومن جهة الجعرانة تسعة أميال وتنتهي إلى موضع يقال له شعب آل عبد الله بن خالد ومن جهة جدة عشرة أميال تنتهي بالحديبية ومن جهة اليمن إلى مكان يسمى أضاه .
( 2 ) مسلم : ج 2 / كتاب الحج باب 82 / 445 .
( 3 ) المائدة : 96 .
( 4 ) البخاري : ج 2 / الإحصار والجزاء الصيد باب 18 / 1732 .
( 5 ) البخاري : ج 2 / الإحصار والجزاء الصيد باب 18 / 1733 .
( 6 ) البخاري : ج 2 / الإحصار والجزاء الصيد باب 18 / 1734 .
_________ .
رابعا - ما يتعلق بقطع الشجر والنبات : .
يحرم قطع ما ينبت في الأرض بنفسه كالبقل البري إلا الإذخر ( نبات ذو رائحة طيبة ) والسنا ( نبات معروف للتداوي ) والسواك والعصا والشجر للبناء بموضعه أو لإصلاح البساتين فلا يحرم قطعه . وكذا ما يستنبت للأكل كالسلق والكراث والبطيخ والخوخ ونحو ذلك . لما روى ابن عباس Bهما في الحديث المتقدم عند مسلم : " ولا يعضد شوكه . ولا ينفر صيده . ولا يلتقط إلا من عرفها . ولا يختلى خلاها ( 1 ) . فقال العباس يا رسول الله الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر " ( 2 ) .
وكل ما حرم قطعه لا جزاء فيه وإنما الإثم فقط .
كما يحرم صيد المدينة والتعرض له ويحرم أكله كما يحرم قطع شجرها لما روي عن جابر Bه قال : قال النبي A : " إن إبراهيم حرم مكة . وإني حرمت المدينة ما بين لا بيتها . لا يقطع عضاها ( 3 ) ولا يصاد صيدها " ( 4 ) . لكن لا جزاء في الصيد أو قط الشجر وعدم ترتب الجزاء لا يعني تخفيف الحرمة بل حرمتها أشد ومنهم من أو جب الجزاء في صيد المدينة كصيد مكة .
_________ .
( 1 ) الخلا : هو الرطب من الكلأ .
( 2 ) مسلم : ج 2 / كتاب الحج باب 82 / 445 .
( 3 ) العضاه : كل شجر يعظم وله شوك .
( 4 ) مسلم : ج 2 / كتاب الحج باب 85 / 458 .
_________ .
ما يكره للمحرم :