6 - الوزغ ( أبو بريص ) : لا يجوز أن يقتله المحرم في الحرم أما غير المحرم فيجوز . روي عن عائشة Bها ( أن رسول الله A قال للوزغ : فويسق ولم أسمعه أمر بقتله ) ( 6 )