3 - يحرم عليه ستر وجهه ورأسه بأي شيء يعد ساترا بالعرف كأن يضع قطنا في أذنيه أو قرطاسا على صدغيه فإن فعل فعليه فدية . لكن يجوز له أن يضع خده على وسادة ويجوز له أن يستظل ببناء كحائط أو سقيفة أو خيمة أو شجرة أو محارة ( محمل ) ويجوز له أن يتقي مطرا بشيء مرتفع عن رأسه كثوب أو أن يحمل على رأسه حشيشا أو قفة لحاجة تتعلق به أو بدابته أو لفقر فيحمل شيئا لغيره بأجرة لمعاشه . والدليل على جواز ذلك ما روت أم الحصين Bها قالت : ( حججت مع رسول الله A حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي A والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ) ( 5 ) .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 2 / كتاب المناسك باب 34 / 1833 .
( 2 ) البخاري : ج 2 / كتاب الحج باب 20 / 1468 .
( 3 ) حزام يجعل كالكيس .
( 4 ) ويقال لها قباء أيضا .
( 5 ) مسلم : ج 2 / كتاب الحج باب 51 / 312 .
_________ .
ثانيا - فيما يتعلق بالبدن :