2 - يحرم عليه لبس محيط لبسا معتادا كالقميص والسراويل والجبة ( 4 ) فإن وضع الجبة على أكتافه ولو لم يدخل يديه بالكمين حرم لأنه لبس معتاد أما لو وضع أسفلها على كتفيه أو لف بها وسطه كالمئزر فلا شيء عليه . والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة التي وردت عن رسول الله A كالحديث المتقدم عن ابن عمر Bهما .
ويجوز للمحرم إبدال ثوبه الذي أحرم به وبيعه أو غسله لنجاسة