6 - أن يكون المبيعات بلغت نصابا إن كان التاجر محتكرا سواء كانت دفعة واحدة أو على دفعات أو أن يكون عند التاجر المحتكر من الفوائد ما يكمل ثمن المبيعات إلى النصاب . أما إذا كان التاجر مديرا فلا يشترط أن تكون مبيعاته بلغت نصابا بل يكفي مجرد البيع لأنه يقوم العروض ويزكي قيمتها لا ثمنها