المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 5 - أن يبيع العروض التجارية كلها أو بعضها بنقد ( ذهب أو فضة ) خلال الحول من يوم ملكها فإن لم يبع منها شيئا إلا بعد انتهاء الحول قوم المدير وزكى وبدأ الحول من حينئذ لا من حين ملكها