1 - أن تكون العروض مما لا تتعلق الزكاة بعينه كالثياب والكتب ودور السكن فإن تعلقت الزكاة بعينه كالحرث والماشية فيزكيها زكاة عين إن بلغت نصابا وإن لم تبلغ نصابا أو كانت في غير العام الذي زكيت عينه فيه فتقوم وتزكي زكاة العروض