2 - إخراج ربع العشر ( لا الخمس ) إن احتاج إخراجه إلى نفقة عظيمة أو عمل كبير ويصرف في مصارف الزكاة .
ولا يشترط لوجوب الزكاة في الركاز أي شرط من شروط وجوب الزكاة كما لا يشترط في الحالتين أن يكون الركاز بلغ نصابا .
والباقي من الركاز بعد إخراج ما يجب فيه لمالك الأرض التي وجد فيها ولو كان ما لكها جيشا افتتحها عنوة فإن لم يكن جيشا فللمالك إن كان ملكها بإرث أو بإحياء لها أما إن ملكها بشراء أو هبة فالباقي من الركاز للمالك الأول وهو البائع أو الواهب و إن لم تكن الأرض مملوكة لأحد كموات أرض الإسلام وأرض الحرب فالباقي يكون لواجد الركاز و إن وجد في الأرض المصالح عليها فلا يجب فيه شيء لا خمس ولا ربع العشر وكله ملك لأصحاب الأرض فإذا دخلوا في الإسلام عاد حكمه للإمام كالمعدن .
دفين المسلمين أو أهل الذمة من الكفار : .
حكمه حكم اللقطة : يعرف عاما فإن عرف المالك أو الوارث كان له والا كان لواجده . و إن قامت القرائن على عدم إمكانية معرفة المالك أو الوارث لتوالي العصور عليه فقيل يملكه واجده وقيل : يوضع في بيت مال المسلمين ويصرف في المصالح العامة وهو الأظهر .
زكاة ما يلفظه البحر : .
ليس فيما يلفظه البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان زكاة وهو لواجده . [ ص 288 ] .
الفصل الخامس .
زكاة عروض التجارة .
العروض جمع عرض وهو ما ليس بذهب ولا فضة والتجاره هي التقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح مع نية التجارة .
دليل وجوبها : ما روي عن سمرة بن جندب Bه قال : ( أما بعد فإن رسول الله A كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ) ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الزكاة باب 2 / 1562 .
_________ .
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة : .
تجب الزكاة في عروض التجارة على كل من ملكها سواء كان تاجرا محتكرا ( 2 ) أو مدبرا ( 3 ) إذا توفرت الشروط التالية :