5 - أن لا يكون أخر الدين بيد المدين بقصد التهرب من الزكاة فإن قصد ذلك زكى عن الأعوام كلها لا عن عام واحد . [ ص 285 ] .
الفصل الرابع .
زكاة المعدن والركاز .
أولا - زكاة المعدن : .
المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما وهو ملك للإمام ( أي الدولة ) في أي أرض وجد ولو في أرض معين مالكها إلا إذا وجد في أرض مصالح عليها فهو لأصحابه ما داموا كفارا فإن أسلموا رجع ملكه للإمام ( أي لبيت مال المسلمين لا ملك لذات الإمام ) يقتطعه لمن شاء ليعمل فيه لنفسه مدة من الزمن أو مدة حياة القطع أي يملكه ملك منفعة لا ملك ذات .
ولا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة فقط .
شروط وجوب الزكاة في المعدن :