4 - أن يكون ما قبضه نصابا كاملا فإن قبضه على دفعات وكانت كل منها أقل من النصاب فيزكيه عند تمام النصاب . و إن كان ما قبضه أقل من نصاب لكن كمل من فائدة تم حولها عند قبض الدين فتجب عليه الزكاة كأن قبض مائة درهم من الدين وكان عنده مائة أخرى قد حال عليها الحول فإنه تجب عليه زكاة