1 - أن يكون أصل الدين نقدا بيد المالك ثم أسلفه للمدين ( قرض ) أو عروض تجارة كانت بيده ثم باعها بثمن لأجل معلوم . أما إن كانت أصل الدين عطية بيد معطيها ( كالهبة أو الصداق بيد الزوج أو الخلع بيد الزوجة ) فلا زكاة فيه إلا بعد مرور حول من قبضه