6 - أن يكون معدا للتجارة .
والمعتبر في زكاة الحلي الوزن لا القيمة .
وتجب الزكاة في الأوراق المالية ( بنكنوت ) لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل وإن كانت من سندات الدين لأنها يمكن صرفها فضة فورا . وتعتبر قيمة الذهب بالنسبة للبنكنوت وقت إخراج الزكاة .
نصابها : .
نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وإذا خلط الذهب أو فضة بمعدن آخر كالنحاس أو النيكل وراج استعمالهما كاستعمال الذهب أو الفضة الخالصين من الشوائب وجبت زكاتهما كالخالص وإن لم يروجا في الاستعمال كالخالص زكى الخالص إن بلغ نصابا والا فلا يزكي .
ودليل ذلك ما روى علي Bه عن رسول الله A قال : " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار " ( 1 ) .
وما روى جابر Bه عن رسول الله A أنه قال : " ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة " ( 2 ) .
_________ .
( 1 ) أبو دواد : ج 2 / كتاب الزكاة باب 4 / 1573 .
( 2 ) مسلم : ج 2 / كتاب الزكاة / 6 ، والأوقية تساوي أربعين درهم .
_________ .
مقدار الزكاة : .
مقدار الذهب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه وزكاة الفضة ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه .
زكاة الأموال المودعة : .
تجب الزكاة فيها بعض قبضها عن كل عام مضى وهي في يد أمين .
زكاة الأموال المغتصبة والضائعة : .
لا تجب الزكاة فيها إلا عن العام الأخير بعد قبضها ولو مكثت بيد الغاصب أعواما . [ ص 284 ] .
زكاة الدين الذي بيد الغريم : .
يزكى بعد قبضه عن سنة واحدة من يوم ملك الأصل أو من يوم تزكيته عندما كان بيده ولو مكث بيد المدين أعواما لكن ضمن شروط :