4 - يحرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى التضبيب بأحد النقدين .
_________ .
( 1 ) البخاري : ج 5 / كتاب اللباس باب 45 / 5528 .
_________ .
ما يجوز لبسه للمرأة : .
يجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة والمحلى بهما ولو نعلا أو قبقابا لأنهما من الملبوس وكذا الساعة الذهبية التي توضع باليد ويلحق بالملبوس ما شابهه من فرش ومساند [ ص 47 ] و أزرار وما علق بشعر . ودليل إباحة لبس الذهب والحرير للنساء الحديث المتقدم عن أبي موسى الأشعري Bه .
ما يحرم عليها : .
لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما لم يكن ملبوسا أو ما شابهه من الذهب والفضة كالمكحلة والسرير والأواني والمشط والمدية وكذا لا يجوز لها تحلية ما ذكر بهما ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف . [ ص 48 ]