3 - يحرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى استعمال آنية الذهب والفضة أو اقتناؤها ولو لعاقبة الدهر أو اتخاذها تحفة للصمد . لما روي عن أبي ليلى قال : كان حذيفة بالمداين فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به و قال : إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته قال رسول الله A : ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ( 1 ) .
وكذا تحرم آنية النحاس أو الحديد المطلية بالذهب أو الفضة . أما الأواني المموهة بأحد النقدين وكذا المصنوعة من الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فلا يحرم استعمالها ولا اتخاذها كتحفة للصمد