باب الذبائح .
يتعلق بالذكاة خمسة أشياء : أنواع التذكية وشرط كل نوع منها وصفة الذابح وصفة المذكي وصفة الآلة المذكى بها فأما أنواع التذكية فهي ثلاثة : الذبح والنحر والعقر فأما العقر فإنه في غير المقدور عليه وهو في المتوحش طبعا ما لم يقدر عليه وذلك يبين في بابه .
وأما النحر والذبح ففي المقدور عليه إنسيا كان أصله أو وحشيا فتأنس أو قدر عليه مع استيحاشه أو كان غير مقدور عليه لتوحشه بعد أنسه ولا تبيح الضرورة فيما ذكاته النحر أن يذكى كالبعير يقع في بئر فلا يوصل إلى تذكية في حلقه ولبته .
فأما شروط الذكاة : فشرط الذبح هو استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد .
وأما النحر ففي اللبة والنحر سنة ذكاة الإبل ويجوز ذبحها للضرورة والذبح سنة ذكاة الغنم ويجوز نحرها للضرورة وسنة البقر الذبح والنحر جائز فيها من غير ضرورة وما ذكى من ذلك بغير سنته لغير ضرورة فقيل : لا يؤكل تحريما وقيل كراهة .
فأما سنته ومندوباته فأربعة : إحداد الآلة والتسمية واستقبال القبلة والصبر عليها إلى أن تبرد فإن ترك كله أو بعضه سهوا أو عمدا كره له ولم تحرم الذبيحة إلا في ترك التسمية فإن تعمد تركها يحرمها عند جمهور أهل المذهب إلا أن يتأول .
فأما صفة الذابح فأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا عارفا بالذبح قاصدا به التذكية فإن قصد اللعب أو إتلاف البهيمة أو دفعها عن نفسه أو تجريب السيف ولم يقصد التذكية لم يكن ذلك ذكاة وإن أصاب صورتها وليس من شرطه الذكورية ولا البلوغ إذا كان مراهقا يتأتى منه الذبح ويعرف شروطه .
ولا يجوز ذبح الكافر غير الكتابي ولا المجنون ولا السكران .
فأما صفة المذكي فأن يكون حيا غير ميئوس من بقائه مثل أن يكون قد أصابه من وقذ أو نطح أو ترد أو عرقا أو حرقا أو عقر سبع أو غير ذلك مما يعلم معه أنه لا يعيش بمستقر العادة فمتى أصابه بعض ذلك لم تصح تذكيته .
وأما الآلة المذكى بها فأن تكون مما ينهر الدم ويحصل به القطع جرحا كالمنحدد من السيف والسكين والرمح والحرية والزجاج والحجر والقطب الذي - له حد يصنع ما يصنعه بحد السلاح ولا يجوز التذكية بسن ولا ظفر متصل بالمذكي ولا منفصل ولا بمثقل