فصل .
النذور على وجهين : مطلق ومقيد فالمطلق ما استقل بنفسه عن شئ يتعلق به .
والمقيد ما تعلق بما ذكرناه لقوله : عقيب النذر إن شفى الله مرضي أو قدم غائبي فالأول يلزم بإطلاقه والثاني عند وجود شرطه وسواء كان شرطه مباحا أو محظورا أو قربة أو معصية كان فعلا للنادر أو لغيرة من العباد أو من الله تعالى .
والنذور نوعان : مجهول ومعلوم فالمجهول ما لا يتبين نوعه مثل أن يقول : لله علي نذر ولا يبين ما هو فهذا فيه كفارة يمين .
والمعلوم ما يبين مخرجه لفظا أو نية ثم لا يعدوا ما يبين من ذلك أحد أربعة أنواع إما طاعة أو معصية أو مكروها أو مباحا ولا يلزم منها إلا الطاعة ويسقط ما عداها .
ولا نذر في غير الملك إلا بشريطته ولا اعتبار بخلاف الوجوه التي يقع النذور عليها من لجاج أو تبرم أو غضب أو غير ذلك ومن حلف بصدقة ماله كله أو نذره لزمه ثلثه يوم حلف لا يوم حنث ويلزم نذر المشي إلى بيت الله في حج أو عمرة معينا إن عينه أو مطلقا إن أطلقه ويلزم المشي في الحج إلى آخر طواف الإفاضة وفي العمرة إلى انقضاء السعي وإن ركب في بعضه لعذر عاد قابلا فلفق المشيء وأهدى إلا أن يكون من الكبر أو المرض بحيث لا يطيق الرجوع فيجزئه الهدي إلا أن يكون الذي ركب يسيرا فيغنيه الهدي عن العودة .
ومن نذر المشي إلى مسجد الرسول أو الأقصى لصلاة فيهما لزمه ومن نذر ذبح في يمين أو على وجه القربة فدى عنه هديا وإن نذره مجردا لم يلزمه ومن نذر هديا من مال غيره فلا شئ عليه ويلزمه نذر ماله فيهديه إن كان يهدي مثله أو يبيعه إن كان مما لا يهدي مثله ويصرف ثمنه في هدي