فصل .
والكفارة أربعة أنواع : إعتاق وإطعام وكسوة وصوم .
فالإطعام والكسوة والإعتاق مخير فيهما أيهما شاء أن يخرج جاز مع القدرة على ما معه ولا يجزئه الصوم مع القدرة على واحد منها والإطعام والكسوم لعشرة مساكين والعدد فيهما مستحق ولا يجوز النقصان منه ولا الزيادة عليه وهو بالمدينة مد بالأصفر وبالأمصار وسط مع الشبع وهو رطلان بالبغدادي وشئ من الأدام والكسوة أقل ما تجزيء به الصلاة ولا يجوز صرفها إلا إلى الأحرار من المسلمين الفقراء ويعطى الصغير المغتذى بالطعام ما يعطى الكبير .
وأما الإعتاق فتحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب والكبيرة أحب إلينا من الصغيرة وخالية من شركة أو عقد عتق أو استحقاقه ويجمعه خمسة شروط : .
أحدها : أن تكون مؤمنة .
والثاني : أن تكون سليمة .
والثالث : أن تكون كلها ملكا للمكفر .
والرابع : ألا يكون فيها عقد من عقود العتق .
والخامس : ألا يستحق إعتاقها حين ملكها بجهة غير الكفارة من نذر أو قرابة .
وأما الصوم فثلاثة أيام يستحب متابعتها ويجزيء تفريقها وفي تقديم الكفارة على الحنث روايتان ويستوي في ذلك أنواعها