فصل .
والديون على ثلاثة أضرب : دين مدين يذكر فيما بعد ودين غير مدين فلا زكاة فيه ما دام دينا فإذا قبض فهو على ضربين منه ما يكون أصله عينا فذلك يزكي لسنة واحدة وإن أقام أعواما ومنه ما ملك دينا من غير أن يكون أصله عينا مثل الميراث والهبة وابتياعه بغرض قنية فلا زكاة فيه ويستقبل به حولا ولا زكاة فيما يقبض إلا أن يكون نصابا أو يكون عنده مما حال عليه الحول مما يتم مع ما قبضه نصابا أو يكون مما يتم نصابا من معدن ثم يزكي عما قبض من بعد قل أو كثر