فصل .
فأما زكاة القيمة فهي عرض ابتيع بنية التجارة والعرض هو ما لا زكاة في عينه من الأمتعة والعقار والمأكول والحيوان وغير ذلك فما ابتيع بذلك بنية القنية أو بغير نية التجارة فلا شئ فيه ولا في ثمنه إن بيع وما اشتري بنية التجارة ففيه الزكاة إذا بيع فإن أقام أعواما فلا شئ فيه ما دام عرضا ولا يقوم في كل سنة فإذا بيع زكى ثمنه لسنة واحدة ومن ملك عرضا بميراث أو بهبة أو بمعاوضة بعرض مثله لقنية فلا زكاة فيه ويستقبل بثمنه حولا