فصل .
وأما قتل العمد المراعي في وجوب القصاص فهو ما خالف الخطأ واختلف في أنواع القتل فقيل : هو نوعان : عمد محض وخطأ محض وقيل : ثلاثة أنواع زيد فيه شبه العمد .
فأما العمد فيجمعه وصفان : .
أحدهما : قصد إتلاف النفس .
والآخر : أن يكون بآلة تقتل غالبا من محدد أو مثقل أو بإصابة المقاتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط والخنق ويلحق بذلك الممسك لغيره على من يريد قتله عمدا عالما بذلك فيلزمه القود كالذابح .
وأما إن حصل أحدهما مع عدم الآخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده القتل أو أن يقصد الإتلاف بما لا يقتل مثله غالبا فيتلف عنده النفس فذلك عند من لا يراعى شبه العمد عمد محض وعند من يراعى شبه عمد لا قصاص فيه .
فأما المكره لغيره فلا يخلو أن يكون ممن تلزم المكره طاعته كالسلطان والسيد لعبده فالقود في ذلك لازم لهما أو أن يكون ممن لا يلزمه ذلك فيقتل المباشر دون الآخر .
ولا يسقط القود في قتل العمد بأن يشارك في الدم من لا قود عليه أو من لا قود بفعله كالكبير والصغير والعامد والمخطيء والعاقل والمجنون .
بل يجب القود في ذلك على من يلزمه إذا انفرد وإن سقط عن مشاركة والسكران كالصاحي فيما يلزم بقتل العمد من قود وغيره .
وأما علم حياة المقتول فلأن الجنين إذا سقط ميتا بضرب من ضرب أمه فلا قصاص فيه لأن حياته تكن معلومة